safinateltatawor.

مرحبا بكم في منتداكم الغالي ويشرفنا الانضمام <a target="_blank" href="/rate-11193-safinateltatawor.forumalger.ne.html"><img src="/images/ratex.gif" alt="رشحنا في دليل عرب في بي التطويري" border=0></a>

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

safinateltatawor.

مرحبا بكم في منتداكم الغالي ويشرفنا الانضمام <a target="_blank" href="/rate-11193-safinateltatawor.forumalger.ne.html"><img src="/images/ratex.gif" alt="رشحنا في دليل عرب في بي التطويري" border=0></a>

safinateltatawor.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
safinateltatawor.

منتدى علمي اعلامي متطور ومتعدد النشاط والخدمات

منتدى علمي وتربوي وثقافي ومتعدد النشاط
يرحب ويشكر زواره الكرام ويرحب بهم دائما
ان الارادة والعمل والجهد الكبير والايمان بالله
هما وحدهما القوة الحقيقية في التطور والنجاح
رشحنا في دليل المواقع - نيوستايل

المواضيع الأخيرة

» تعريف مرض المعدة
مبطلات الصوم Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 12:44 am من طرف Admin

» مرض الدفتيريا
مبطلات الصوم Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 12:23 am من طرف Admin

» مرض التيفوئيد
مبطلات الصوم Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 12:09 am من طرف Admin

» تعريف مرض الطاعون
مبطلات الصوم Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 11:32 pm من طرف Admin

» تعريف مرض الكوليرا
مبطلات الصوم Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 11:25 pm من طرف Admin

» تعريف مرض الملاريا
مبطلات الصوم Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 11:05 pm من طرف Admin

» تعريف مرض الصرع
مبطلات الصوم Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 10:42 pm من طرف Admin

» مرض الهبرس
مبطلات الصوم Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 8:40 pm من طرف Admin

» مرض الزهري
مبطلات الصوم Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 8:22 pm من طرف Admin

أبريل 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    مبطلات الصوم

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 478
    نقاط : 834
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    مبطلات الصوم Empty مبطلات الصوم

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 23, 2011 5:46 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ورمضان كريم



    ما يبطل الصيام قسمان
    ما يبطله ويوجب القضاء



    وما يبطله ويوجب القضاء ، والكفارة أما ما يبطله ويوجب القضاء فقط ما يأتي

    الأكل والشرب عمداً

    فإن أكل ناسياً أو مخطئاً أو مُكرهاً فلا قضاء عليه ولا كفارة

    فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال



    من نَسِيّ ـ وهو صائم ـ فأكل أو شرب ، فليُتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه رواه الجماعة

    وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال



    مَن أفطَرَ في رمضَان ـ ناسياً ـ فلا قضاء عليه ولا كفارة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال



    إنَّ اللهَ وَضَعَ عنْ أُمَتي الخَطَأ والنِسيانَ ، ومَا اسْتُكرهوا عليه رواه ابن ماجة والطبراني والحاكم

    القيء عمداً

    فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة

    فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال



    من ذَرَعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فَلْيَقض توضيح

    ذَرّعه القيء أي غلبه ، استقاء أي تعمد القيء واستخراجه

    رواه الحاكم وأبو داودوالترمذي وابن ماجة

    الحيض والنفاس

    ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس وهذا مم أجمع عليه العلماء

    الإستمناء

    وهو تعمد إخراج المَني بأي سبب كان ، سواء كان بسبب تقبيل الرجل لزوجته أو ضمّها إليه ، أو كان باليد ، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء

    وكذلك المذي لا يؤثر في الصوم قلَّ أو كثر

    تناول ما لا يُتغذى به

    من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تعاطي الملح الكثير فهذا يُفطِّر في قول عامة أهل العلم

    من نوى الفطر وهو صائم

    من نوى الفطر وهو صائم بطل صومه وإن لم يتناول مفطراً ، فإن النية ركن من أركان الصيام ، فإذا نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له انتقض صيامه لا محالة

    إذا أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر

    فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء ، عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة

    وذهب إسحاق ودواود وابن حزم وعطاء وعروة والحسن البصري إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه لقوله تعالى



    لَيْسَ علَيْكُم جُنَاح فِيما أَخْطَأتُم به ولَكِنْ مَا تَعَمَدتْ قُلُوبُكم ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم



    إنَّ اللهَ وَضَعَ عنْ أُمَتي الخَطَأ والنِسيانَ ، ومَا اسْتُكرهوا عليه وروى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت



    أفطرنا يوماً من رمضان ، في غيم ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ما يبطله ويوجب القضاء والكفارة

    الجماع

    فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال



    جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هَلكتُ يا رسول الله قال وما أهلكك؟؟ قال :؛ وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال : هل تجدُ ما تعتق به رقبة ؟؟ قال : لا قال صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟؟ قال : لا قال صلى الله عليه وسلم : فهل تجدما تُطْعِمُ ستين مسكيناً ؟؟ قال : لا قال أبو هريرة: قم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَقٍ فيه تمر فقال : تَصَدق بهذا قال : فهل على أَفقَرَ منَّا ؟ فما بين لابتيهاأهل بيت أحوج إليه مِنَّا ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بَدَت نواجِذَه وقال : اذهب فأطعمه أهلك رواه الجماعة

    توضيح

    بِعَرَقٍ مكيال يسع 15 صاعاً

    لابتيها جمع لابة وهي الأرض التي فيها حجارة سود ، والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا

    ومذهب الجمهور

    أنّ المرأة والرجل سواء في وجوب الكفارة عليهما ما داما قد تعمدا الجماع ، مختارين في نهار رمضان ناويَيْن الصيام ، فإذا كان الصيام قضار رمضان أو نذراً وأفطر بالجماع فلا كفارة في ذلك

    فإن وقع الجماع نسياناً أو لم يكونا مختارين ، بأن أكرها عليه ، أو لم يكونا ناويين الصيام قلا كفارة على واحد منهما

    فإن أُكرهت المرأة من الرجل أو كانت مفطرة لعذر وجَبَت الكفارة عليه دونها

    ومذهب الشافعي

    أنه لا كفارة على المرأة مطلقاً ، لا في حالة الإختيار ، ولا في حالة الإكراه ، وإنما يلزمها القضاء

    قال النووي

    والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة ، عن نفسه فقط ، وأنه لا شيء على المرأة ، ولا يلاقيها الوجوب ، لأنه حق مالٍ مُختَصٌّ بالجماع ، فاختص به الرجل دون المرأة كلامهر

    قال أبو داود

    سئُل أحمد عمن أتى أهله في رمضان أعليها كفارة قال : ما سمعنا أن على المرأة كفارة

    قال في المغني

    ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الواطئ في رمضان أن يعتق رقبة ، ولم يأمر في المرأة بشيء ، مع علمه بوجود ذلك منها أ.هـ

    والكفارة على الترتيب المذكور في الحديث في قول جمهور العلماء

    فيجب العتق أولاً فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان و لا أيام العيدين والتشريق ، فإن عجز عنه أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصلح الإنتقال من حالة إلى أخرى إلا إذا عَجزَ عنها ، ورواية لأحمد أنه مُخير بين هذه الثلاث فإيهما فعل أجزأ عنه ، لما روي عن مالك وابن جرير عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يُكَفِّرَ بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً

    رواه مسلم ، و أو تفيد التخيير

    ولأن الكفارة بسبب المخالفة فكانت على التخيير ككفارة اليمين

    قال الشوكاني

    وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير والذين رأوا الترتيب أكثر ومعهم الزيادة

    ومن جامع عامداً في نهار رمضان ولم يُكفِّر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة واحدةعند الأحناف ورواية عن أحمد لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فتتداخل

    وقال مالك والشافعي ورواية عن أحمد

    عليه كفارتان ، لأن كل يوم عبادة مستقلة فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل كرمضانين

    وقد أجمعوا على أن من جامع في نهار رمضان عامداً وكَفَّرَ ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى

    وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين في يوم واحد ولم يكفِّر عن الأولى أن عليه كفارة واحدة ، فإن كفَّر عن الجماع الأول لم يُكفِّر ثانياً عند جمهور الأئمة

    وقال أحمد عليه كفارة ثانية

    المصدر ....فقه السُنَّة / السيد سابق / المجلد الأول/ باب الصيام ، بتصرف
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 478
    نقاط : 834
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    مبطلات الصوم Empty رد: مبطلات الصوم

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 23, 2011 5:47 pm

    مبطلات الصوم - مبطلات الصيام و مبطلات الصيام


    س1: ما هي مفسدات الصوم ؟
    الجواب: مفسدات الصوم هي المفطرات وهي:

    من مفسدات الصيام

    1ـ الجماع .


    2 ـ الأكل .

    3 ـ الشرب .


    4ـ إنزال المني بشهوة .

    5 ـ ما كان بمعنى الأكل والشرب .


    6 ـ القيء عمداً .

    7ـ خروج الدم بالحجامة .


    8 ـ خروج دم الحيض والنفاس .

    أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى : {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}[سورة البقرة : 187] .

    وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائم( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) [أخرجه ابن ماجه]، وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام ـ أي كان عليه وزر ـ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [أخرجه مسلم] . والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع .

    الـخامس: ما بمعنى الأكل والشرب ، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً، ولا شراباً لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذى ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه .

    السادس: القيء عمداً أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه ، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[أخرجه أبو داود، والترمذي] .
    والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب .

    وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فـلقول النبي صلى الله عليه وسلم :"أفطر الحاجم والمحجوم"[أخرجه البخاري ، والترمذي ] .

    وأما الثامن: وهو خروج دم الحيض،والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ [أخرجه البخاري ، ومسلم] ، وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء .

    وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي:
    1ـ العلم. 2ـ التذكر. 3ـ القصد.
    فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة:
    الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي، أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] ، ولقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}[سورة الأحزاب: 5]. وهذان دليلان عامان.
    ولثـبوت السنة في ذلك في أدلـة خـاصة في الصوم،ففي الصـحيح مـن حـديث عـدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ: أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين ـ وهما الحبلان، اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك ـ أحدهما أسود، والثاني: أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فـبين لـه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخط الأبيض، بياض النهار، وبالخيط الأسود الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم . [أخرجه البخاري، ومسلم] ؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة .
    وأما الجاهل بالوقت ففي صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعة الشمس))[أخرجه البخاري]، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإِنا لـه لحافظون}[سورة الحجر: 9]. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله عُلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ، ولما لم يأمرهم به ـ أي بالقضاء ـ عُلم أنه ليس بواجب ، ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين لـه أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه القضاء؛ لأنه كان جاهلاً.

    وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون ذاكراً،وضد الذكر النسيان،فلو أكل أو شرب ناسياً،فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] فقال الله تعالى: ((قد فعلت)) ولحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه فإنما، أطعمه الله وسقاه"[رواه مسلم].

    الشرط الثالث: القصد وهو أن يكـون الإنسان مـختاراً لفعل هـذا المفطر، فـإن كان غـير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرهاً أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106]، فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، وللحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :"أن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" [أخرجه ابن ماجه] .
    وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار،ووجد طعمه في حلقه،ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك؛لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعاً للإكراه، فإن صومه صحيح؛ لأنها غير مختارة.

    وهاهنا مسألة يجب التفطن لها: وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور:
    الأول: الإثم. الثاني: وجوب إمساك بقية اليوم. الثالث: فساد صومه.
    الرابع: القضاء. الخامس: الكفارة.
    ولا فرق بين أن يكون عالماً بما يجب عليه في هذا الجماع،أو جاهلاً،يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان، والصوم واجباً عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه،فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة؛ لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه، بل في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. [أخرجه البخاري، ومسلم]، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا. وفي قولنا: ((والصوم واجب عليه)) احترازاً عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلاً، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله في رمضان وهما صائمان، ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه، وأن شاء أفطر وقضى.
    والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

    مبطلات الصوم - مبطلات الصيام و مبطلات الصيام Sleep
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 478
    نقاط : 834
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    مبطلات الصوم Empty رد: مبطلات الصوم

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 23, 2011 5:48 pm


    النية في صيام القضاء

    موقع القرضاوي / 14-12-2010



    السؤال:

    ما حكم من ينوي صيام القضاء في الظهر ؟



    الإجابة:

    يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:

    الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :

    جمهور الفقهاء على أن الواجب هو تبييت النية من الليل، أي إيقاعها في جزء من الليل قبل طلوع الفجر. واستدلوا بحديث ابن عمر عن حفصة مرفوعًا: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" رواه أحمد وأصحاب السنن. ومعنى يجمع: أي يعزم.

    يقال: (أجمعت) الأمر، إذا عزمت عليه. والحديث مختلف في رفعه ووقفه وحسبنا أن البخاري وأبا داود والنسائي والترمذي وابن أبي حاتم صححوا وقفه (ذكر ذلك الحافظ في "التلخيص" المطبوع مع المجموع -304/6).، فلا يصلح إذن للاستدلال على ما اختلفوا فيه. ولهذا كان هناك مجال للاختلاف في وقت النية متى هو؟.

    فمن أخذ بالحديث المذكور جعل وقتها قبل الفجر. ومن لم يأخذ به أجازها قبله وبعده كما هو مذهب أبي حنيفة الذي يجيز صوم رمضان بنية من الليل، وإلى نصف النهار. ومنهم من قصر تبييت النية على الفرض، وأما النفل فأجازوه في النهار إلى ما قبل الزوال.

    وحجتهم ما رواه مسلم عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على بعض أزواجه، فيقول: "هل من غداء؟" فإن قالوا: لا، قال: "فإني صائم" (رواه مسلم -باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال). وكذلك ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حين فرض صوم عاشوراء أمر رجلاً من أسلم يؤذن في الناس في النهار: "ألا كل من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم" (رواه البخاري -باب صيام يوم عاشوراء، ومسلم -باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه). بل ذهب بعضهم إلى جواز النية بعد الزوال.

    ومن الفقهاء - مثل الزهري وعطاء وزفر - من لم يوجبوا النية في صوم رمضان وكأنهم - والله أعلم - يرون أن صوم رمضان لا يحتاج إلى نية من المسلم، فهو بمجرد إمساكه صائم.

    وذهب الإمام مالك إلى أن نية الصيام في أول ليلة من رمضان كافية للشهر كله، ومغنية عن تجديد نية لكل ليلة، باعتبار صوم رمضان عملاً واحدًا، وعبادة واحدة، وإن كانت موزعة على الأيام، كالحج تكفيه نية في أوله، وإن كانت أفعاله موزعة على عدد من الأيام، وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد.

    والظاهر: أن صوم كل يوم عبادة مستقلة، مسقطة لفرض وقتها، بخلاف الحج فإنه كله عمل واحد، ولا يتم إلا بفعل ما اعتبره الشرع من المناسك، والإخلال بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه. ومهما يكن من الاختلاف في أمر النية، فالمؤكد أنها في صيام رمضان مركوزة في ضمير كل مسلم حريص على صيام شهره، وأداء فرض ربه، ولا مشكلة في ذلك على الإطلاق.

    وأما في صوم التطوع، فالأحاديث قاطعة بأن إنشاءها بالنهار جائز، كما عليه عمل الرسول الكريم وصحابته، ولكن يبدو أن الذي يثاب عليه هو الوقت الذي ابتدأ فيه النية، بكّر أو تأخر، إذ لا ثواب إلا بنية.

    هذا والله سبحانه أعلى وأعلم
    Neutral
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 478
    نقاط : 834
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    مبطلات الصوم Empty رد: مبطلات الصوم

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 23, 2011 5:52 pm

    الأكل والشرب

    المسألة 1: إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً عمداً بطل صومه، سواء كان ذلك المأكول أو المشروب معتاداً كالخبز والماء وما شابه، أو غير معتاد كأكل التراب وشرب عصارة الشجر، وسواء كان المأكول والمشروب قليلاً جداً أو كثيراً، فيبطل الصوم حتى بإعادة المسواك الرطب إلى الفم بعد إخراجه منه إذا ابتلع تلك الرطوبة، إلا أن تضمحل رطوبة المسواك في الفم بحيث لا يطلق عليه أنه ابتلع رطوبة خارجية.
    المسألة 2: إذا أكل الصائم أو شرب شيئاً سهواً لم يبطل صومه.
    المسألة 3: الأحوط استحباباً أن يجتنب الصائم عن استعمال الإبر والحقن الطبية المغذية، ولا إشكال في استعمال الإبرة المخدرة للعضو أو إبرة الدواء.
    المسألة 4: إذ ابتلع الصائم عمداً ما بقي من الطعام بين أسنانه بطل صومه.
    المسألة 5: ابتلاع البصاق لا يبطل الصوم وإن اجتمع في الفم على أثر تخيل الحموضة.
    المسألة 6: لا إشكال في ابتلاع النخامة (أخلاط الرأس والصدر) التي لم تصل إلى فضاء الفم، ولكن إذا دخلت فضاء الفم يلزم أن لا يبتلعها على الأحوط.
    المسألة 7: مضغ الطعام للطفل أو الطير وكذا تذوقه وما شابه مما لا يصل إلى الحلق عادة، لا يبطل الصوم وإن وصل إلى الحلق صدفة واتفاقاً. لكن لو كان يعلم من البداية أن الطعام قد يصل إلى الحلق بطل صومه إذا وصل، ويلزم أن يقضيه، وتجب عليه الكفارة أيضاً.
    المسألة 8: لا يجوز أن يفطر الصائم للضعف ولكن إذا كان الضعف كثيراً بحيث لا يتحمل عادة، فلا إشكال في الإفطار.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 478
    نقاط : 834
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    مبطلات الصوم Empty رد: مبطلات الصوم

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 23, 2011 5:54 pm

    الجماع

    مسألة 1 : الجماع يبطل الصوم ولو لم يدخل إلا بمقدار الحشفة ولم ينزل المني.
    مسألة 2 : إذا شك هل أدخل بمقدار الحشفة أم لا، صح صومه.
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 478
    نقاط : 834
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    مبطلات الصوم Empty رد: مبطلات الصوم

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 23, 2011 5:57 pm


    الحمد وكفى وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وآله وصحبه أجمعين ، وبعد:
    س1: ما هي مفسدات الصوم ؟
    الجواب: مفسدات الصوم هي المفطرات وهي:
    من مفسدات الصيام
    1ـ الجماع .
    2 ـ الأكل .
    3 ـ الشرب .
    4ـ إنزال المني بشهوة .
    5 ـ ما كان بمعنى الأكل والشرب .
    6 ـ القيء عمداً .
    7ـ خروج الدم بالحجامة .
    8 ـ خروج دم الحيض والنفاس .
    أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى : {فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}[سورة البقرة : 187] .
    وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي في الصائمSad( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) [أخرجه ابن ماجه]، وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام ـ أي كان عليه وزر ـ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر" [أخرجه مسلم] . والذي يوضع إنما هو المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة ومباشرة بغير جماع .
    الـخامس: ما بمعنى الأكل والشرب ، مثل الإبر المغذية التي يستغني بها عن الأكل والشرب ؛ لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً، ولا شراباً لكنها بمعنى الأكل والشرب، حيث يستغني بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الإبر بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها، أما الإبر التي لا تغذى ولا تقوم مقام الأكل والشرب، فهذه لا تفطر، سواء تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه .
    السادس: القيء عمداً أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه ، لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه"[أخرجه أبو داود، والترمذي] .
    والحكمة في ذلك أنه إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ، ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ؛ لأنه إذا تقيأ أفسد صومه الواجب .
    وأما السابع: وهو خروج الدم بالحجامة فـلقول النبي صلى الله عليه وسلم :"أفطر الحاجم والمحجوم"[أخرجه البخاري ، والترمذي ] .
    وأما الثامن: وهو خروج دم الحيض،والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم"؟ [أخرجه البخاري ، ومسلم] ، وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء .
    وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي:
    1ـ العلم. 2ـ التذكر. 3ـ القصد.
    فالصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بهذه الشروط الثلاثة:
    الأول: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي، أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] ، ولقوله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم}[سورة الأحزاب: 5]. وهذان دليلان عامان.
    ولثـبوت السنة في ذلك في أدلـة خـاصة في الصوم،ففي الصـحيح مـن حـديث عـدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ: أنه صام فجعل تحت وسادته عقالين ـ وهما الحبلان، اللذان تشد بهما يد البعير إذا برك ـ أحدهما أسود، والثاني: أبيض، وجعل يأكل ويشرب حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فـبين لـه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود في الآية الخيطين المعروفين، وإنما المراد بالخط الأبيض، بياض النهار، وبالخيط الأسود الليل، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم . [أخرجه البخاري، ومسلم] ؛ لأنه كان جاهلاً بالحكم، يظن أن هذا معنى الآية الكريمة .
    وأما الجاهل بالوقت ففي صحيح البخاري، عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: ((أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعة الشمس))[أخرجه البخاري]، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلى الأمة، لقول الله تعالى: {إنا نحن نزلنا الذكر وإِنا لـه لحافظون}[سورة الحجر: 9]. فلما لم ينقل مع توافر الدواعي على نقله عُلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ، ولما لم يأمرهم به ـ أي بالقضاء ـ عُلم أنه ليس بواجب ، ومثل هذا لو قام الإنسان من النوم يظن أنه في الليل فأكل أو شرب، ثم تبين لـه أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر، فإنه ليس عليه القضاء؛ لأنه كان جاهلاً.
    وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون ذاكراً،وضد الذكر النسيان،فلو أكل أو شرب ناسياً،فإن صومه صحيح، ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا}[البقرة: 286] فقال الله تعالى: ((قد فعلت)) ولحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي وهو صائم فأكل، أو شرب فليتم صومه فإنما، أطعمه الله وسقاه"[رواه مسلم].
    الشرط الثالث: القصد وهو أن يكـون الإنسان مـختاراً لفعل هـذا المفطر، فـإن كان غـير مختار فإن صومه صحيح، سواء كان مكرهاً أم غير مكره، لقول الله تعالى في المكره على الكفر: {من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} [النحل: 106]، فإذا كان حكم الكفر يغتفر بالإكراه فما دونه من باب أولى، وللحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم :"أن الله رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" [أخرجه ابن ماجه] .
    وعلى هذا فلو طار إلى أنف الصائم غبار،ووجد طعمه في حلقه،ونزل إلى معدته فإنه لا يفطر بذلك؛لأنه لم يتقصده، وكذلك لو أكره على الفطر فأفطر دفعاً للإكراه، فإن صومه صحيح؛ لأنها غير مختارة.
    وهاهنا مسألة يجب التفطن لها: وهي أن الرجل إذا أفطر بالجماع في نهار رمضان والصوم واجب عليه فإنه يترتب على جماعه خمسة أمور:
    الأول: الإثم. الثاني: وجوب إمساك بقية اليوم. الثالث: فساد صومه.
    الرابع: القضاء. الخامس: الكفارة.
    ولا فرق بين أن يكون عالماً بما يجب عليه في هذا الجماع،أو جاهلاً،يعني أن الرجل إذا جامع في صيام رمضان، والصوم واجباً عليه، ولكنه لا يدري أن الكفارة تجب عليه،فإنه تترتب عليه أحكام الجماع السابقة؛ لأنه تعمد المفسد، وتعمده المفسد يستلزم ترتب الأحكام عليه، بل في حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت، قال: "ما أهلكك؟" قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. [أخرجه البخاري، ومسلم]، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، مع أن الرجل لا يعلم هل عليه كفارة أو لا. وفي قولنا: ((والصوم واجب عليه)) احترازاً عما إذا جامع الصائم في رمضان وهو مسافر مثلاً، فإنه لا تلزمه الكفارة، مثل أن يكون الرجل مسافراً بأهله في رمضان وهما صائمان، ثم يجامع أهله، فإنه ليس عليه كفارة، وذلك لأن المسافر إذا شرع في الصيام لا يلزمه إتمامه، إن شاء أتمه، وأن شاء أفطر وقضى.
    والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 12:26 pm