safinateltatawor.

مرحبا بكم في منتداكم الغالي ويشرفنا الانضمام <a target="_blank" href="/rate-11193-safinateltatawor.forumalger.ne.html"><img src="/images/ratex.gif" alt="رشحنا في دليل عرب في بي التطويري" border=0></a>

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

safinateltatawor.

مرحبا بكم في منتداكم الغالي ويشرفنا الانضمام <a target="_blank" href="/rate-11193-safinateltatawor.forumalger.ne.html"><img src="/images/ratex.gif" alt="رشحنا في دليل عرب في بي التطويري" border=0></a>

safinateltatawor.

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
safinateltatawor.

منتدى علمي اعلامي متطور ومتعدد النشاط والخدمات

منتدى علمي وتربوي وثقافي ومتعدد النشاط
يرحب ويشكر زواره الكرام ويرحب بهم دائما
ان الارادة والعمل والجهد الكبير والايمان بالله
هما وحدهما القوة الحقيقية في التطور والنجاح
رشحنا في دليل المواقع - نيوستايل

المواضيع الأخيرة

» تعريف مرض المعدة
فرائض الوضوء: Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 12:44 am من طرف Admin

» مرض الدفتيريا
فرائض الوضوء: Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 12:23 am من طرف Admin

» مرض التيفوئيد
فرائض الوضوء: Emptyالأربعاء يونيو 01, 2011 12:09 am من طرف Admin

» تعريف مرض الطاعون
فرائض الوضوء: Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 11:32 pm من طرف Admin

» تعريف مرض الكوليرا
فرائض الوضوء: Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 11:25 pm من طرف Admin

» تعريف مرض الملاريا
فرائض الوضوء: Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 11:05 pm من طرف Admin

» تعريف مرض الصرع
فرائض الوضوء: Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 10:42 pm من طرف Admin

» مرض الهبرس
فرائض الوضوء: Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 8:40 pm من طرف Admin

» مرض الزهري
فرائض الوضوء: Emptyالثلاثاء مايو 31, 2011 8:22 pm من طرف Admin

أبريل 2024

الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

اليومية اليومية

تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

    فرائض الوضوء:

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 478
    نقاط : 834
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    فرائض الوضوء: Empty فرائض الوضوء:

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 23, 2011 10:29 pm

    فرائض الوضوء عند المالكية
    الإثنين, 24 مارس 2008 08:45 صباحاً
    فرائض الوضوء:

    فرائض الوضوء ويقال لها أيضا أركان الوضوء فالفرض مرادف للركن في اصطلاح الفقهاء ويختلف عن الشرط إذ أن الركن أو الفرض هو ما كان من حقيقة الشيء والشرط هو ما توقف عليه وجود الشيء ولم يكن من حقيقته:

    وفرائض الوضوء الثابتة في كتاب الله تعالى والمتفق عليها عند الأئمة أربعة هي : غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين . ودليلها قوله تعالى:{يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} المائدة : 6

    وقد قال الإمام مالك بفرضية الدلك والموالاة والنية أيضا . ففرائض الوضوء إذن سبعة هي:

    أولا - النية :
    تعريفها : هي القصد إلى فعل مخصوص:

    محلها:القلب:

    دليلها : حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى )( 1 )

    زمانها: عند أول مغسول مفروض وسن أن يكون الوجه أما السنن المتقدمة على غسل الوجه فلها نية منفردة . وإن ذكر المكلف نية الفرائض عند ابتداء السنن وظل مصطحبا هذه النية إلى البدء بأول فرض من فرائض الوضوء صحت نيته

    صيغتها : يجب أن يقصد رفع الحدث الأصغر أو استباحة ما منعه الحدث الأصغر أو قصد أداء فرائض الوضوء وتجزئ إن صاحبها نية رفع الخبث عن اليد أو الرجل مثلا . أما إذا نوى استباحة ما تندب له الطهارة كقراءة القرآن أو زيادة صالح . . . الخ دون أن ينوي رفع الحدث فإنه لا يرتفع حدثه:

    ولا يشترط التلفظ بالنية كما لا يشترط استحضارها إلى آخر الوضوء فإن ذهل عنها أثناءه فإن الوضوء لا يبطل بخلاف الرفض أثناء الوضوء بأن يقول أثناء وضوئه أبطلت وضوئي فإنه يبطل على الراجح . أما بعد انتهاء الوضوء فلا يضره رفضه ويجوز له أن يصلي به إذ ليس من نواقض الوضوء إبطاله بعد الفراغ منه:

    شروطها : الإسلام والتميز والجزم . فإن تردد في النية فإنها لا تصح كأنه يقول في نفسه : نويت الوضوء إن كنت أحدثت فلا تصح:

    ثانيا : غسل الوجه :
    وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد ( خرج بالمعتاد الأصلع والأغم وهو من نزل شعره جهة حاجبه ) إلى منتهى الذقن فيمن لا لحية له أو إلى منتهى اللحية فيمن له لحية . وحده عرضا من وتد الأذن إلى الوتد الآخر ولا بد من إدخال جزء يسير من الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

    ولا يدخل الوتدان في الوجه ولا البياض الذي فوقهما لأنه ليس من الوجه بل يجب مسحه لأنه من الرأس كما لا يدخل شعر الصدغين لأنه من الرأس . ويدخل البياض الذي تحت الوتدين لأنه من الوجه

    وينبغي في غسل الوجه مراعة غسل أسارير الجبهة وهي الانكماشات وغسل وتر الأنف وهي الحاجز بين طاقتي الأنف وغسل ظاهر الشفتين وغسل ما غار من جفن أو غيره بتغميض العينين تغميضا شديدا وكذا غسل أثر جرح غار وتخليل شعر الوجه من عارضين( 2)ولحية وعنفقة(3) وغمم(4) وحاجبين وشاربين إذا كان الشعر خفيفا وترى البشرة من خلاله . والمراد بالتخليل إيصال الماء للبشرة بالدلك على ظاهره وأما الشعر الكثيف فلا يجب عليه تخليله أي إيصال الماء للبشرة تحته بل يكفي غسل ظاهره لكن لا بد من تحريكه كي يدخل الماء من خلاله:

    ثالثا : غسل اليدين مع المرفقين :
    ويتضمن ذلك وجوب غسل ما على اليدين من إصبع زائد وتخليل أصابع اليد بالأخرى لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم وفيهSadأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما)(5)

    ويجب ملاحظة غسل تكاميش الأنامل والبراجم ولا يجب تحريك الخاتم المسموح فيه شرعا سواء كان الخاتم واسعا أو ضيقا أما إن كان الخاتم غير مسموح فيه شرعا كخاتم الذهب أو المتعدد للرجل فلا بد من نزعه ما لم يكن واسعا يدخل الماء تحته فيكفي تحريكه ولا فرق بين الحرام كالذهب أو المكروه كخاتم النحاس أو الحديد وإن كان المحرم يجب نزعه وعدم استعماله على كل حال من حيث أنه حرام:

    وإذا التصق شيء بيده أو بأصل ظفره من طين أو عجين فإنه يجب عليه إزالته وإيصال الماء إلى أصل الظفر ( وهو القدر الملتصق بلحم الإصبع ) أما ما تحت الظفر من درن ووسخ فإنه يعفى عنه ما لم يتفاحش . وإذا قطع بعض اليد وجب باقيها وإذا قطع محل الفرض كله سقط الغسل

    ودليل وجوب غسل المرفقين مع اليدين . قوله تعالى:{ وأيديكم إلى المرافق} وحديث نعيم بن عبد الله المجمر قالSadرأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ)(6) . وفعله صلى الله عليه و سلم بيان للوضوء المأمور به ولم ينقل تركه ذلك:

    رابعا:مسح جميع الرأس:

    وذلك بمسح ما على الجمجمة من شعر أوجلد . وحده : من منابت شعر الرأس المعتاد من الأمام إلى نقرة القفا من الخلف ويدخل فيها شعر الصدغين والبياض الذي خلفه فوق وتدي الأذنين والبياض الذي فوق الأذنين المتصل بالرأس وكذا مسح ما استرخى من الشعر مهما طال نظرا لأصله مع مسح باطن الشعر وجوبا وذلك برد اليدين من القفا إلى الأمام إذ لا يحصل التعميم إلا بالرد . روى يحيى المازني(أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن ترني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم فدعا بماء . . . ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه . . . )( 7 )

    ولا يشترط بالمسح نقض الضفائر أو نقض ما جمع من الشعر بدون تضفير سواء للذكر أو للأنثى ولو كانت الضفائر مشدودة ما لم تكن مضفورة بخيوط كثيرة تمنع مسح الشعر فعندها يجب نقضها - هذا في الوضوء - أما في الغسل فلا بد فيه من نقض ما اشتد ضفره ويجزئ غسل ما على الجمجمة عن المسح لأنه مسح وزيادة إلا أنه مكروه لأن الله تعالى أمر بالمسح لا بالغسل . وإذا مسح شعر رأسه ثم أزاله فإنه لا يجب إعادة المسح حتى ولو كشط الجلد بعد المسح:

    وفي الموطأ عن مالك رضي الله عنه قال : بلغني عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المسح على العمامة فقالSadلا حتى يمسح الشعر بالماء)(Cool

    خامسا:غسل الرجلين مع الكعبين:

    أي غسل القدمين مع إدخال الكعبين في الغسل وهما العظمان البارزان أسفل الساق ويجب تعهد ما تحتهما من عرقوب وأخمص - وهو باطن القدم - وسائر المغابن والشقوق التي في باطن القدم وظاهره . والدليل على دخول الكعبين في غسل الرجلين حديث أبي هريرة المتقدم : ( . . . ثم غسل رجله اليمن حتى أشرع في الساق . . . )

    وإذا قطع محل الفرض كله سقط التكليف . ويندب تخليل الأصابع ( وقيل بوجوبه والمشهور وجوبه في اليدين وندبه في الرجلين ) بحيث يبدأ ندبا بسبابة اليد اليسرى تخليل أصابع قدم اليمنى من الخنصر إلى الإبهام ثم يبدأ بإبهام القدم اليسرى ويختم بخنصرها وذلك من أسفل الأصابع إلى أعلاها مع دلك خفيف باليد . لحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قالSad رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره)( 9) ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قالSadإذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك)(10)

    سادسا:الموالاة(على أحد القولين المشهورين)

    ويعبر عنها بالفورية أي يفترض على المتوضئ أن ينتقل إلى غسل العضو قبل أن يجف الذي قبله سواء كان مغسولا أو ممسوحا عند اعتدال الزمان(وهو أن يكون في فصل لا يترتب عليه جفاف الماء بحالة غير معتادة)والمكان(أي أن لا يكون في مكان فيه حر أو برد شديدان يجففان الماء)والمزاج(وهو أن لا يكون في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة)فقد صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم(أنه صلى الله عليه و سلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء والصلاة)(11) . ويحمل الحديث على من فعل ذلك عامدا أو مفرطا عاجزا:

    ويشترط لفرض الموالاة شرطان:

    الأول : أن يكون المتوضئ ذاكرا أما إن فرق بين أعضاء الوضوء ناسيا فإنه يبني على وضوئه ويتمه سواء طال الفصل أم قصر . وكذا من نسي عضوا من أعضاء الوضوء أو ترك لمعة في أثناء الوضوء ناسيا فإن طال الفصل اقتصر على فعل المنسي ولا يعيد ما بعده من الأعضاء أما إن لم يطل الفصل ( أي لم يجف العضو بعد ) فإنه يفعل المنسي ويعيد ما بعده استنانا لأجل تحصيل سنة الترتيب:

    الثاني : أن يكون المتوضئ قادرا على الموالاة فإن فرق بين غسل الأعضاء لعجزه عن الموالاة غير مفرط فتسقط عنه الفورية ويكون حكمه كحكم الناسي ومثال ذلك أن يحضر المكلف الماء الكافي - باعتقاده - للوضوء ثم يظهر عدم كفايته أو يهراق الماء أو يغضب منه ويحتاج إلى ماء آخر ليكمل به وضوءه فينتظر مدة تجف بها الأعضاء التي غسلها فعند حضور الماء يبني على ما فعل ويتم وضوءه ولو طال الفصل . أما إذا كان عاجزا مفرطا كمن أحضر من الماء مالا يكفي لوضوئه فإنه يبني على ما فعل ما لم يطل الفصل وإلا صار حكمه حكم من فرق بين أعضاء الوضوء عامدا لا ناسيا ولا عاجزا فيبطل الوضوء ويجب عليه إعادته من جديد:

    سابعا : دلك الأعضاء :
    وهو إمرار اليد ( باطن الكف ) على العضو المبتل ولو بعد صب الماء عليه مرة واحدة وقبل جفافه ويندب أن يكون خفيفا ويكره التشديد والتكرار لما فيه من التعمق المؤدي للوسوسة . واستدل مالك رضي الله عنه على فرضية الدلك بقوله تعالى في آية الوضوء ( فاغسلوا ) لأن الغسل لغة هو إسالة الماء على العضو مع إمرار اليد عليه وبفعله صلى الله عليه و سلم في صفة وضوئه فعن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد : (أن النبي صلى الله عليه و سلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك)(12) فلا يتحقق الغسل بدون الدلك وإنما عد فرضا على حدة للمبالغة في الحث عليه:

    _________
    المصادر والمراجع
    *فقه العبادات:المذهب المالكي
    (1) مسلم : ج 3 / كتاب الإمارة باب 45 / 155
    (2) العارض : الشعر الذي بين اللحية والعذر ( وهو الشعر المحاذي للأذنين )
    (3) العنفقة : الشعر النابت تحت الشفة السفلى
    (4) الغمم : الشعر النابت على الجبهة
    (5) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 55 / 142
    (6) مسلم : ج 1 / كتاب الطهارة باب 12 / 34
    (7) البخاري : ج 3 / كتاب الوضوء باب 37 / 183
    (Cool الموطأ : ص 33
    (9) ابن ماجة : ج 1 / كتاب الطهارة باب 45 / 644
    (10) الترمزي : ج 1 / الطهارة باب 30 / 93
    (11) أبو داود : ج 1 / كتاب الطهارة باب 67 / 175
    (12) مسند الإمام أحمد : ج 4 / 39

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 478
    نقاط : 834
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 16/01/2011

    فرائض الوضوء: Empty رد: فرائض الوضوء:

    مُساهمة من طرف Admin الإثنين مايو 23, 2011 10:31 pm



    أولا : النية : هي قصد القلب أداء فرض الغسل أو رفع الحدث الأكبر أو رفع الجنابة أو استباحة ما منعه الحدث الأكبر أو استباحة الصلاة

    ومحلها القلب ووقتها عند غسل أول جزء من أجزاء البدن سواء ابتدأ بالفرج أو بغيره . ويصح تأخير النية عند بدأ الشروع في الغسل بزمن يسير عرفا:

    ثانيا : الموالاة : ويعبر عنها بالفورية كما في الوضوء وهي أن ينتقل المكلف من غسل عضو إلى الآخر قبل جفاف الأول بشرط أن يكون ذاكرا للموالاة وقادرا عليها فإن فرق ناسيا أو لعد القدرة فلا يضر أما إن فرق عامدا بطل الغسل إن طال الفصل وإلا فلا يبطل:

    ثالثا : تعميم ظاهر البدن بالماء : بأن ينغمس المكلف فيه أو يصبه على جسده بيده أو بغيرها كتلقيه من المطر . وعليه أن يتعهد معاطف البدن وتكاميشه كالشقوق والسرة والحالبين والإبطين وكل ما غار من البدن . ولا يعتبر الفم والأنف وصماخ الأذنين والعين من ظاهر الجسد الواجب غسله بل تسن المضمضة والاستنشاق :

    رابعا : دلك جميع البدن بالماء لحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه و سلم عن غسل الحيض فقال : ( . . . ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء . . . ) ( 1 )

    ولا يشترط الدلك حال صب الماء على البدن بل يكفي الدلك بعد صب الماء ونزوله من على البدن بشرط أن لا يجف الماء من على العضو قبل دلكه فإن تركه أو استناب من يدلك له مع القدرة على ذلك لم يجزئه ويجب عليه إعادة الغسل ولو تحقق وصول الماء إلى البشرة . كما لا يشترط في الدلك أن يكون بخصوص اليد فلو دلك جزءا من جسمه بذراعه أو وضع إحدى رجليه على الأخرى ودلكها بها فإنه يجزئه ذلك وكذا يكفي الدلك بمنديل أو فوطة . فإن عجز عن دلك بدنه كله أو بعضه بيده أو بخرقة سقط عنه فرض الدلك

    خامسا : تخليل الشعر ولو كان كثيفا سواء في ذلك شعر الرأس أو غيره وذلك بأن يضمه ويعركه عند صب الماء حتى يصل الماء إلى البشرة . ولا يجب نقض مضفور شعره ما لم يشتد الضفر حتى يمنع وصول الماء إلى البشرة أو إلى باطن الشعر لما روت أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال : لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضن عليه الماء فتطهرين ) (2)

    ويستثنى من ذلك شعر العروس إذا زينته أو وضعت عليه طيبا ونحوه من أنواع الزينة فإنها لا يجب عليها غسل رأسها في هذه الحالة لما في ذلك من إتلاف المال ويكتفى منها بغسل بدنها ومسح رأسها بيدها حيث لا يضرها المسح فإن كان على بدنها كله طيب ونحوه تخشى ضياعه بالماء سقط عنها فرض الغسل وتيممت
    كما يجب تخليل أصابع الرجلين ومن باب أولى أصابع اليدين لكن لا يجب نزع الخاتم أو تحريكه ولو كان ضيقا على المعتمد :

    ويجب على من شك في محل من بدنه هل أصابه ماء أم لا غسل هذا المحل بصب الماء والدلك أما إن كان مستنكحا ( أي يعتريه الشك كثيرا ) فيجب عليه أن يعرض عنه لأن تتبع الوسواس يفسد الدين من أصله .

    _________
    المصادر والمراجع
    *فقه العبادات: المذهب المالكي
    (1) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 13 / 61
    (2) مسلم : ج 1 / كتاب الحيض باب 12 / 58


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 8:47 pm